فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٣٬٦٢٣ إلى ٣٬٦٣١
-
١/٤٠٣١/٤٠٣
وما عدا ذلك لا يجوز إخراج الواجب من ثمرته إلا يابساً،
-
ومن الحبوب إلا مصفى؛ لأنه وقت الكمال وحالة الادخار،
-
فإن كان نوعاً واحداً أخرج عشره منه، جيداً كان أو رديئاً؛ لأن الفقراء بمنزلة الشركاء فيه.
-
وإن كان أنواعاً أخرج من كل نوع حصته كذلك،
-
ولا يجوز إخراج الرديء عن الجيد،
-
ولا يلزم إخراج الجيد عن الرديء، لما ذكرنا،
-
ولا مشقة في هذا؛ لأنه لا يحتاج إلى تشقيص.
-
وقال أبو الخطاب: إن شق ذلك لكثرة الأنواع واختلافها، أخذ من الوسط،
-
وإن أخرج رب المال الجيد عن الرديء جاز، وله ثواب الفضل لما ذكرنا في السائمة.