فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٣٬٦٢٣ إلى ٣٬٦٣١

  1. ١/٤٠٣١/٤٠٣

    وما عدا ذلك لا يجوز إخراج الواجب من ثمرته إلا يابساً،

  2. ومن الحبوب إلا مصفى؛ لأنه وقت الكمال وحالة الادخار،

  3. فإن كان نوعاً واحداً أخرج عشره منه، جيداً كان أو رديئاً؛ لأن الفقراء بمنزلة الشركاء فيه.

  4. وإن كان أنواعاً أخرج من كل نوع حصته كذلك،

  5. ولا يجوز إخراج الرديء عن الجيد،

  6. ولا يلزم إخراج الجيد عن الرديء، لما ذكرنا،

  7. ولا مشقة في هذا؛ لأنه لا يحتاج إلى تشقيص.

  8. وقال أبو الخطاب: إن شق ذلك لكثرة الأنواع واختلافها، أخذ من الوسط،

  9. وإن أخرج رب المال الجيد عن الرديء جاز، وله ثواب الفضل لما ذكرنا في السائمة.