المسألة ٣٦٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٧٣ج ١ ص ٧٣ وإن غسل إحدى رجليه، فأدخلها الخف، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة