المسألة ٣٬٦٣٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٠٣ج ١ ص ٤٠٣ وإن تعلقت بالمال، لكنه تعلق ثبت بغير اختياره، فلم يمنع التصرف فيه كأرش الجناية، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة