فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٣٬٦٣٥ إلى ٣٬٦٣٧
-
١/٤٠٣١/٤٠٣
ويجوز لرب المال بيعه بعد وجوب زكاته؛ لأن الزكاة إذا كانت في ذمته لم يمنع التصرف في ماله كالدين،
-
وإن تعلقت بالمال، لكنه تعلق ثبت بغير اختياره، فلم يمنع التصرف فيه كأرش الجناية،
-
فإن باعه فزكاته عليه دون المشتري ويلزمه إخراجها كما تلزمه لو لم يبعه.