المسألة ٣٬٦٣٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٠٣ج ١ ص ٤٠٣ فإن باعه فزكاته عليه دون المشتري ويلزمه إخراجها كما تلزمه لو لم يبعه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة