فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٣٬٦٦٥ إلى ٣٬٦٦٦
-
١/٤٠٥١/٤٠٥
ولا زكاة في الجواهر واللآلئ؛ لأنها معدة للاستعمال، فأشبهت ثياب البذلة، وعوامل الماشية،
-
وأما الفلوس فهي كعروض التجارة تجب فيها زكاة القيمة.
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٣٬٦٦٥ إلى ٣٬٦٦٦
ولا زكاة في الجواهر واللآلئ؛ لأنها معدة للاستعمال، فأشبهت ثياب البذلة، وعوامل الماشية،
وأما الفلوس فهي كعروض التجارة تجب فيها زكاة القيمة.