فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٣٬٦٦٥ إلى ٣٬٦٦٦

  1. ١/٤٠٥١/٤٠٥

    ولا زكاة في الجواهر واللآلئ؛ لأنها معدة للاستعمال، فأشبهت ثياب البذلة، وعوامل الماشية،

  2. وأما الفلوس فهي كعروض التجارة تجب فيها زكاة القيمة.