المسألة ٣٬٦٧٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٠٦ج ١ ص ٤٠٦ فإن أخرج ربع عشره مشاعاً جاز، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة