المسألة ٣٬٦٧٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٠٦ج ١ ص ٤٠٦ وإن دفع قدر ربع عشره وزاد في الوزن بحيث يستويان في القيمة جاز؛ لأن الربا لا يجري ها هنا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة