المسألة ٣٬٦٨٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٠٦ج ١ ص ٤٠٦ وإن أراد كسره، ودفع ربع عشره مكسوراً لم يجز؛ لأنه ينقص قيمته، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة