المسألة ٣٬٦٩٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٠٧ج ١ ص ٤٠٧ ويجوز بيع تراب معادن الأثمان بغير جنسه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة