فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٣٬٦٩٩ إلى ٣٬٧٠٢
-
١/٤٠٧١/٤٠٧
ويجوز بيع تراب معادن الأثمان بغير جنسه،
-
ولا يجوز بجنسه لإفضائه إلى الربا، وزكاته على البائع؛ لأن رجلاً باع معدناً،
-
ثم أتى علياً - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فأخبره، فأخذ زكاته منه. ولأنه باع ما وجبت عليه زكاته فكانت عليه، كبائع الحب بعد صلاحه. وتتعلق الزكاة بالمعدن بظهوره، كتعلقها بالثمرة بصلاحها،
-
ولا يخرج منه إلا بعد السبك والتصفية كالحب والثمر.