المسألة ٣٬٧٠٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٠٧ج ١ ص ٤٠٧ ولا يجوز بجنسه لإفضائه إلى الربا، وزكاته على البائع؛ لأن رجلاً باع معدناً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة