المسألة ٣٬٨٤٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤١٧ج ١ ص ٤١٧ فإن نوى صدقة مطلقة لم تجزه؛ لأن الصدقة تكون نفلاً فلا ينصرف إلى الفرض إلا بتعيين، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة