المسألة ٣٬٨٤٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤١٧ج ١ ص ٤١٧ ولو تصدق بجميع ماله تطوعاً لم يجزه؛ لأنه لم ينو الفرض. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة