المسألة ٣٬٨٤٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤١٧ج ١ ص ٤١٧ فإن كان له نصابان، فأخرج الفرض عن أحدهما بعينه أجزأه؛ لأن التعيين لا يضر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة