المسألة ٣٬٨٥٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤١٧ج ١ ص ٤١٧ وإن أطلق عن أحدهما أجزأه؛ لأنه لو أطلق لكان عن أحدهما فلا يضر التقييد به. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة