المسألة ٤٬٢٣٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٤٦ج ١ ص ٤٤٦ إحداهما: تجب؛ لأنها إحدى المتواطئين فلزمتها الكفارة كالرجل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة