فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٤٬٢٣٦ إلى ٤٬٢٤١

  1. ١/٤٤٦١/٤٤٦

    وفي وجوب الكفارة على المرأة روايتان:

  2. إحداهما: تجب؛ لأنها إحدى المتواطئين فلزمتها الكفارة كالرجل.

  3. والثانية: لا تلزمها؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يأمر امرأة المواقع بكفارة، ولأنه حق مال يتعلق بالوطء من بين جنسه فاختص بالرجل كالمهر.

  4. فإن كانت ناسية أو مكرهة فلا كفارة عليها رواية واحدة؛ لأنها تعذر بالعذر في الوطء ولذلك لا تحد إذا أكرهت على الزنا

  5. بخلاف الرجل، والحكم في فساد صومها كالحكم في الرجل المعذور،

  6. ولا تجب الكفارة بالوطء في غير رمضان، لعدم حرمة الزمان.