فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٢٣٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٤٦ج ١ ص ٤٤٦

والثانية: لا تلزمها؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يأمر امرأة المواقع بكفارة، ولأنه حق مال يتعلق بالوطء من بين جنسه فاختص بالرجل كالمهر.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد