المسألة ٤٣٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٨٠ج ١ ص ٨٠ أحدها: أنه يجب مسح جميعها، لأنه مسح للضرورة أشبه التيمم، ولأن استيعابها بالمسح لا يضر بخلاف الخف. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة