المسألة ٤٣٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٨٠ج ١ ص ٨٠ الثاني: أن مسحها لا يتوقف، لأنه جاز لأجل الضرورة فيبقى ببقائه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة