المسألة ٤٣٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٨٠ج ١ ص ٨٠ الثالث: أنه يجوز في الطهارة الكبرى، لأنه مسح أجيز للضرورة أشبه التيمم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة