المسألة ٤٨٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٨٦ج ١ ص ٨٦ أحدهما: لا ينقض؛ لأنه ليس بلحم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة