المسألة ٤٨٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٨٦ج ١ ص ٨٦ والثاني: ينقض، لأنه من جملته، فأشبه اللحم، وقد نص الله على تحريم لحم الخنزير فدخل فيه سائر أجزائه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة