المسألة ٥١١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٨٩ج ١ ص ٨٩ ولا ينقض غير الفرج كالعانة والأنثيين وغيرهما، لأن تخصيص الفرج به دليل على عدمه فيما سواه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة