المسألة ٥١٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٨٩ج ١ ص ٨٩ السادس: لمس النساء وهو أن تمس بشرته بشرة أنثى، وفيه ثلاث روايات: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة