المسألة ٥٩٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٠٣ج ١ ص ١٠٣ ولا يكره الاستعانة باليمنى في الماء، لأن الحاجة داعية إليه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة