فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٥٩٦ إلى ٦٠٠

  1. ١/١٠٢١/١٠٢

    ولا يستجمر بيمينه، ولا يستعين بها فيه، لحديث سلمان وروى أبو قتادة أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه» متفق عليه. فيأخذ ذكره بيساره، ويمسح به الحجر أو الأرض،

  2. فإن كان الحجر صغيرا أمسكه بعقبيه، أو بإبهامي قدميه، فمسح عليه،

  3. فإن لم يمكنه، أخذ الحجر بيمينه، والذكر بيساره، فمسحه على الحجر.

  4. ١/١٠٣١/١٠٣

    ولا يكره الاستعانة باليمنى في الماء، لأن الحاجة داعية إليه،

  5. فإذا استجمر بيمينه أجزأه، لأن الاستجمار بالحجر لا باليد، فلم يقع النهي على ما يستنجى به.