المسألة ٦٠٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٠٣ج ١ ص ١٠٣ فإذا استجمر بيمينه أجزأه، لأن الاستجمار بالحجر لا باليد، فلم يقع النهي على ما يستنجى به. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة