المسألة ٦٬٠٤٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٠ج ٢ ص ١٠ وإن باعه نصفها أو ثلثها أو جزءاً منها مشاعاً صح لأن من عرف شيئاً عرف جزأه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة