فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٠٤٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٠ج ٢ ص ١٠

وإن قال: بعتكها كل قفيز بدرهم صح، لأن المبيع معلوم بالمشاهدة، والثمن معلوم لإشارته إلى من يعلم مبلغه بجهة، لا تتعلق بالمتعاقدين، وهو كيل الصبرة فجاز كما لو باعه مرابحة لكل عشرة درهم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد