المسألة ٦٠٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٠٣ج ١ ص ١٠٣ فإن توضأ قبل الاستنجاء ففيه روايتان: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة