فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٦٠٥ إلى ٦١٣
-
١/١٠٣١/١٠٣
فإن توضأ قبل الاستنجاء ففيه روايتان:
-
إحداهما: لا يجزئه، لأنها طهارة يبطلها الحدث، فاشترط تقديم الاستنجاء عليها كالتيمم.
-
والثانية: يصح لأنها نجاسة فلم يشترط تقديم إزالتها كالتي على ساقه، فعلى هذه الرواية إن قدم التيمم على الاستجمار ففيه وجهان:
-
أحدهما: يصح قياسا على الوضوء.
-
١/١٠٤١/١٠٤
والثاني: لا يصح لأنه لا يرفع الحدث، وإنما تستباح به الصلاة،
-
فلا تباح مع قيام المانع.
-
وإن تيمم وعلى بدنه نجاسة في غير الفرج، ففيه وجهان:
-
أحدهما: لا يصح قياسا على نجاسة الفرج.
-
والثاني: يصح لأنها نجاسة لم توجب التيمم فلم تمنع صحته كالتي على ثوبه.