المسألة ٦٠٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٠٣ج ١ ص ١٠٣ إحداهما: لا يجزئه، لأنها طهارة يبطلها الحدث، فاشترط تقديم الاستنجاء عليها كالتيمم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة