المسألة ٦٠٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٠٣ج ١ ص ١٠٣ أحدهما: يصح قياسا على الوضوء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة