المسألة ٦٠٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٠٤ج ١ ص ١٠٤ والثاني: لا يصح لأنه لا يرفع الحدث، وإنما تستباح به الصلاة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة