المسألة ٦٬١٠٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٤ج ٢ ص ١٤ وإن اشترى بعين مال غيره شيئاً بغير إذنه فهو كبيعه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة