المسألة ٦٬١٠٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٤ج ٢ ص ١٤ فإن اشترى له شيئاً بغير إذنه بثمن في ذمته، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة