المسألة ٦٬١٠٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٤ج ٢ ص ١٤ فإن أجازه لزمه وإن لم يجزه لزم من اشتراه، لأنه لا يلزمه ما لم يأذن فيه، والبيع صحيح فيلزم المشتري، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة