المسألة ٦٬١٠٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٤ج ٢ ص ١٤ فإن باع مال غيره، وهو حاضر، فلم ينكر ذلك فهو كبيعه في غيبته، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة