المسألة ٦٬١١٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٤ج ٢ ص ١٤ ولو قال البائع: أعطيت بهذه السلعة كذا كاذباً، فاشتراها المشتري لذلك فالبيع صحيح، وله الخيار لما ذكرناه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة