فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب بيع النجش والتلقي وبيع الحاضر لباد وبيعه على بيع غيره والعينة

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٦٬١١٢ إلى ٦٬١١٤

  1. ٢/١٤٢/١٤

    وهي بيوع محرمه، لما روى أبو هريرة أن رسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد» متفق عليه. ومعنى النجش: أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغتر به المشتري، ويقتدي به فهو حرام، لأنه خداع، والشراء صحيح.

  2. وعنه: أنه باطل، لأن النهي يقتضي الفساد، والأولى أصح لأن النهي عاد إلى غير العقد، فلم يؤثر فيه، وللمشتري الخيار إن غبن غبناً يخرج عن العادة، سواء كان بمواطأة من البائع، أو لم يكن، لأنه غبن للتغرير بالعاقد، فأثبت الخيار، كتلقي الركبان،

  3. ولو قال البائع: أعطيت بهذه السلعة كذا كاذباً، فاشتراها المشتري لذلك فالبيع صحيح، وله الخيار لما ذكرناه.