المسألة ٦١٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٠٤ج ١ ص ١٠٤ أحدهما: لا يصح قياسا على نجاسة الفرج. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة