المسألة ٦١٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٠٤ج ١ ص ١٠٤ والثاني: يصح لأنها نجاسة لم توجب التيمم فلم تمنع صحته كالتي على ثوبه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة