فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬١٤٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٦ج ٢ ص ١٦

فإن اشتراها بسلعة، جاز لأنه لا ربا بين الأثمان والعروض إن اشتراها بنقد غير الذي باعها به، فقال أصحابنا: يجوز لأن التفاضل بينهما جائز، ويحتمل التحريم، لأن النساء بينهما محرم،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد