المسألة ٦٬١٤٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٦ج ٢ ص ١٦ وإن اشتراها من غير المشتري أو اشتراها أبو البائع أو ابنه جاز. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة