المسألة ٦٬١٤٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٦ج ٢ ص ١٦ وإن نقصت لتغير السوق، أو زادت لم يجز شراؤها بأقل لما ذكرناه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة