المسألة ٦٬١٤٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٦ج ٢ ص ١٦ وإن نقصت السلعة لتغير صفتها جاز لبائعها شراؤها بأقل من الثمن، لأن نقص الثمن لنقصان السلعة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة