المسألة ٦٬٢٥٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٤ج ٢ ص ٢٤ وأن يعطيه إياه بالثمن ولأنه شرط ينافي مقتضى العقد، لأنه شرط أن لا يبيعه لغيره. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة