المسألة ٦٬٢٩٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٧ج ٢ ص ٢٧ وإن زادت على ثلاث، لأنه حق يعتمد الشرط، فجاز ذلك فيه كالأجل، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة